كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

"بدليل" وأن يكون الدليل على معرفته سمعيًا.
وهذا وإن صلح لأنْ يكون شرطًا رابعًا فاكتفى المصنف عن ذكره بقوله: "بدليل" أيضًا؛ لأنَّ رأينا أنّ ما لا يكون طريق معرفته سمعيا لا يكون حكما شرعيا وهذا ظاهر على مذهبنا (¬١).
وقال صفي الدين الهندي: يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوي والعقلي فإنا بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما فإنه ليس قياسًا شرعيًا بل لغويًا وعقليًا وكلامنا في الشرعي (¬٢).
ولقائل أنْ يقول إذا قلت بجريان القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق الخمر عليها قياسًا (¬٣).

والثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس"، وأنت إذا تأملت كلامنا مضيت عليه بأنه خامس، أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا.
وهذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا (¬٤). . . . . . . . . . .
---------------
(¬١) خلافا للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين.
(¬٢) في جميع النسخ: اللغوي، والصحيح ما أثبته. ويؤيده ما جاء في نص النهاية "وكلامنا في القياس الشرعي". ينظر النهاية: ٧/ ٣١٨٣ - ٣١٨٤.
(¬٣) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٠٩.
(¬٤) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص ٤٥٠، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٢٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٨، ونهاية الوصول للصفي = الهندي:

الصفحة 2576