كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
الحلال، وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس (¬١).
واستدل على أنّ الأصل في المضارّ التّحريم:
بما روى الدارقطني من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٢).
---------------
= والملك لله، و: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}.
والثاني: الاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، والحصير للمسجد، والمنبر للخطب، والقميص للعبد.
والثالث: الملك، نحو: {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}.
والرابع: التمليك، نحو وهبت لزيد دينارًا.
والخامس: شبه التمليك، نحو: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}.
والسادس: التعليل، نحو ويوم عقرت للعذارى مطيتي: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ}.
والسابع: توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن نحو: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ}، {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ}.
والثامن: موافقة إلى نحو قوله تعالى: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}، {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى}.
والتاسع: موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}، {دَعَانَا لِجَنْبِهِ}، {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ}.
وغيرها ينظر: مغنى اللبيب: ١/ ٢٢٨ - ٢٤٤.
(¬١) ينظر هذه الأدلة الثلاثة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٣٨ - ٣٩٥٢.
(¬٢) الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وابن عباس وأبو هريرة وجابر ابن عبد الله وعائشة - رضي الله عنها - أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث (٢٨٨) ٣/ ٧٧، والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمنابذة: ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي، والبيهقي في كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار ٦/ ٦٩ - ٧٠، ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرافق ٢/ ٢١٨ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.