كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
الاستصحاب (¬١) يطلق على أوجه (¬٢):
أحدها: استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف العقل (¬٣) نفيه
---------------
(¬١) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، والصحبة هي الملازمة، وكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه، يقال استصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي. ينظر القاموس المحيط: ص ١٣٤، المصباح المنير: ص ٣٣٣ مادة "صحب".
وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه لكن أقربها إلى الصواب - والله أعلم - تعريف الإسنوي، والأصفهاني في شرح المنهاج: "بأنه عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول" ينظر نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٣٥٨، شرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٥٦. كما ينظر في تعريفه وأنواعه وحجية كل نوع: كشف الأسرار: ٣/ ١٠٩، والتبصرة: ص ٥٢٦، والمستصفى للغزالي: ١/ ٢١٧، ولباب المحصول لابن رشيق: ص ٣٦٠، والعدّة: ٤/ ١٢٦٢، والبرهان: ٢/ ١١٣٥، والتمهيد للكلوذاني: ٤/ ٢٥١، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٤، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٤٧، والمحصول: ٢/ ق ٣/ ١٤٨، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧، وشرح اللمع، ٢/ ٩٨٦، ٩٧٥، وروضة الناظر بتحقيق النملة: ٢/ ٥٠٤، والإحكام: ٤/ ١٧٢.
(¬٢) قال الصفي الهندي: ٨/ ٣٩٥٥ - ٣٩٥٦ "أطلق الأصحاب الاستصحاب على أربعة أوجه:
أحدها: استصحاب العدم الأصلي وهذا متفق عليه.
ثانيها: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، ضرورة أنَّ العموم حجة وكذا استصحاب مقتضى النص إلى أن يرد النسخ.
ثالثها: استصحاب حكم دلّ الشارع على ثبوته ودوامه لوجود سببه كالمالك عند خصوص السبب المملك. . .
ورابعها: استصحاب حال الإجماع.
(¬٣) (العقل) ليس في (ت).