كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)
قال: (الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا؛ كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقد قيل: النصف وقيل: الكلّ بناءً على الإجماع والبراءة الأصلية.
قيل: يجب الأكثر ليتيقن (¬١) الخلاص.
قلنا: حيث يتيقن الشغل والآن لم يتيقن).
ذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه إلى أنَّه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقلّ ما قيل.
ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور (¬٢). وخالفه قوم (¬٣).
مثاله اختلاف العلماء في دية اليهودي.
قال بعضهم: كدية المسلم (¬٤) وقال آخرون نصف. . . . . . . . . . . . . .
---------------
(¬١) في (ت): لتبين.
(¬٢) منهم الباجي وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي والمصنف، قال القاضي عبد الوهاب: وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. الاحكام لابن حزم: ٥/ ٥٠، وإحكام الفصول: ص ٦٩٩، وشرح اللمع: ٢/ ٩٩٣، والمستصفى: ١/ ٢١٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٠٨، والحاصل: ٢/ ١٠٦٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٤٠٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٢، والبحر المحيط: ٦/ ٢٧.
(¬٣) منهم ابن حزم أنكر الأخذ بأقل ما قيل. ينظر: الإحكام لابن حزم: ٥/ ٦٣٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٢.
(¬٤) وهو قول الحنفية ينظر المبسوط: ٢٦/ ٨٤، ومختصر الطحاوي: ص ٢٤٠، الهداية: ٢/ ٣٠٧.