كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

آخر مجتهد كما صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين (¬١)، والمتأخرون منهم الآمدي (¬٢) وغيره واختلفوا في كونه حجةً على التابعين ومن عداهم من المجتهدين.
فذهب الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد (¬٣) والأشاعرة (¬٤) والمعتزلة (¬٥) وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين (¬٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ومفتاح الأصول للتلمساني: ص ٧٥٣، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٧٨، وأصول السرخسي: ٢/ ١٠٥، ميزان الأصول للسمرقندي: ص ٤٨١، كشف الأسرار: ٣/ ٢١٧، بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٢٧٤، تخريج الفروع للزنجاني: ص ١٧٩، تيسير التحرير: ٣/ ١٣٢، فواتح الرحموت: ٢/ ١٨٦.
(¬١) ينظر: التلخيص: ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١، وفي ٣/ ٩٨ - ٩٩.
(¬٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١.
(¬٣) الرسالة: ص ٥٩٨، ٥٩٩، والبرهان: ٢/ ١٣٦٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١، ينظر نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨١.
وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين يشير إلى التشكيك في نسبة هذا القول للشافعي، ولمزيد من التفصيل ينظر: إعلام الموقعين: ٤/ ١٢٠ - ١٢١.
(¬٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١.
(¬٥) ومنهم أبو الحسين البصري، ينظر: المعتمد: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(¬٦) واختارها أبو الخطاب في التمهيد: ينظر التمهيد: ٣/ ٣٣٢، والمسودة: ص ٢٧٦، والروضة: ٣/ ٤٥٢. والعدة لأبي يعلى: ٤/ ١١٨١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢٢.
والرواية الثانية المشهورة الراجحة عن أحمد، أنه حجة مطلقًا مقدم على القياس، وبها قال أكثر أصحابه، ورجحها المتأخرون خاصة ابن تيمية وابن القيم، ينظر: التمهيد: ٣/ ٣٣٢، والمسودة: ص ٣٣٧، وأعلام الوقعين: ٢/ ٣١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٥، وأصول مذهب الإمام أحمد: =

الصفحة 2673