كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 6)

المصلحة؟
وجزم بوقوعه موسى بن عمران، لقوله بعد ما أنشدت ابنة النضر بن الحارث: "لو سمعت لما قتلت".
وسؤال الأقرع في الحج أكل عام؟ فقال: "لو قلت ذلك لوجبت" ونحوه.
قلنا: لعلها ثبتت بنصوص محتملة للاستثناء.
وتوقف الشافعي).
أوّل ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول: الحكم المستفاد من العباد على أمور:
أحدها: ما جاء على (¬١) طريق التبليغ عن الله تعالى وهذا مختص بالرسل عليهم السلام وهم فيه مبلغون فقط.
والثاني: المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة وهذا من وظائف المجتهدين من علماء الأمّة وفي جوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهاد.
والثالث: ما يستفاد بطريق تفويض الله إلى نبي أو عالم (¬٢). بمعنى أنْ
---------------
(¬١) في (ت): في.
(¬٢) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: الأول: جواز التفويض للنبي والعالم مطلقًا. الثاني: عدم الجواز مطلقًا. الثالث: التوقف. الرابع: جواز التفويض للنبي دون العالم. وتعتبر هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من =

الصفحة 2683