كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)

عقليين كانا أو نقليين، وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي (¬١).
وأما التعادل بين الأمارتين في الأذهان فصحيح، وأمّا في نفس الأمر، فمنعه الكرخي (¬٢) والإمام أحمد (¬٣) وجمعٌ من فقهائنا (¬٤).
وجوزه الباقون (¬٥). هذا هو النقل المشهور.
---------------
= وينظر في تعريف التعادل: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٠٥، والروضة: ٣/ ١٠٢٩، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٣٢، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٨٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٩.
(¬١) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٣، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٠، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٨، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٣٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦١٦.
ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية جواز التعارض بين الدليلين القاطعين؛ لأن التعارض بينهما، إنما يكون في الظاهر فقط، وحينئذ يكون أحدهما محمولًا على غير ما حمل عليه الآخر، أو أنّ أحدهما ناسخًا، والآخر منسوخًا، وقالوا: إنّ إجازة التعارض في الظنيين فقط، ومنعه بين القطعيين تحكم. ينظر: تيسير التحرير: ٣/ ١٣٦، ومسلم الثبوت: ٢/ ١٨٩.
(¬٢) وحكاه الإسفراييني عن أصحابه، وصححه السبكي في جمع الجوامع، كما حكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء ينظر: كشف الأسرار: ٤/ ٧٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٩، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٥٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٠٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣٦.
(¬٣) ينظر: المسودة: ص ٤٤٨.
(¬٤) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص ٥١٠، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٠، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٣٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦١٧.
(¬٥) وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والجبائي وابنه ونسبه الآمدي إلى أكثر الفقهاء. ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢١.

الصفحة 2698