كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)

وكلام الغزالي يدلّ على أنّ من قال: المصيب واحد، لم يجوز تعادل الأمارتين، وأنّ الخلاف بين المصوّبة، حيث قال: إذا تعارض دليلان عند المجتهد فالمصوبة يقولون: هذا لعجزه وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض انتهى (¬١).
واختار الإمام أن تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين (¬٢)، والفعل واحد ككون الفعل الواحد واجبًا وحرامًا جائزٌ في الجملة، غير واقعٍ شرعًا، أي غير جائز الوقوع شرعًا (¬٣).
يظهر ذلك بتأمل كلامه وأنّ تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد جائز (¬٤) كوجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على الظنّ أنّهما جهتا القبلة (¬٥).
وقد احتج مَنْ مَنَعَ مِنْ تَعَادل الأمارتين مطلقًا، بأنّه لو وقع فإمَّا أنْ يعمل بهما، وهو جمع بين المتنافيين أو لا يعمل بواحد منهما، فيكون وضعهما عبثًا، أو يعمل بأحدهما على التعيين وهو ترجيح من غير مرجح أو لا على التعيين، بل على التخيير والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها؛ لأنّه لما جاز له الفعل
---------------
(¬١) ينظر المستصفى: ٢/ ٣٩٢.
(¬٢) في (غ): متناقضين.
(¬٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٠٧.
(¬٤) (جائز) ساقط من (ت).
(¬٥) ينظر: المصدر السابق: ج ٢/ ق ٢/ ٥٠٧.

الصفحة 2699