كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)

وما فعله المصنف أصرح بالمقصود، إذ يمتنع الترجيح في غير الأمارتين، والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به (¬١). وحذف المصنف لفظة العلم وهو حسن (¬٢) إذ يكتفى في الترجيح بالظنّ (¬٣).
ولقائل أن يقول: جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، أو إلى ما به الترجيح مجازًا، وهو غير ملائم له (¬٤) بحسب الاصطلاح. وهو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح، فلا يجوز أنْ يجعل عبارة عن التقوية ذكره الهندي (¬٥).
وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح (¬٦).
وأنكره بعضهم (¬٧)، وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا
---------------
= هو أعمّ من أن يكون دليلًا أو أمارةً". ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩ وينظر: المحصول للرازي: ج ١/ ق ١/ ٩٤.
(¬١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩.
(¬٢) هذا من المواضع التي صرح فيها باختياراته.
(¬٣) في (ص): يكتفى في الظن بالترجيح.
(¬٤) (له) ليس في (ص).
(¬٥) ينظر: نهاية الوصول لصفي الهندي: ٨/ ٣٦٤٧ - ٣٦٤٨.
(¬٦) وهو القول الراجح، ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٢، جمع الجوامع مع البناني: ٢/ ٣٦١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٤٦، وتشنيف المسامع للزركشي: ٣/ ٤٨٦.
(¬٧) قال السبكي في جمع الجوامع. قال: "وقال القاضي: إلا ما رجح ظنًّا. إذ لا ترجيح بظن عنده" والمقصود بالقاضي أبو بكر الباقلاني. ينظر تشنيف المسامع للزركشي: ٣/ ٤٨٦.

الصفحة 2724