كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)

يرجح أحد الظنين وإن تفاوتا وهو قول مردود.
قال إمام الحرمين في البرهان: وقد حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب بجُعَل (¬١)، قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها (¬٢).
واستدل المصنف على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك في وقائع كثيرة.
منها: أنّهم قدّموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين حيث قالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (¬٣) على خبر أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إنما الماء من الماء" أخرجه مسلم (¬٤) وتقدم في كتاب السنّة حديث عائشة (¬٥)
---------------
(¬١) هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الحنفي وكان رأس المعتزلة، مولده في البصرة سنة ٢٨٨ ووفاته ببغداد سنة ٣٦٩ هـ، من مصنفاته الإيمان والإقرار والمعرفة.
ينظر ترجمته في: المنتظم: ٧/ ١٠١، وشذرات الذهب: ٣/ ٦٨.
(¬٢) ينظر: البرهان: ٢/ ١١٤٢.
(¬٣) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" الحديث أخرجه الشافعي في الأم: ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند: ٦/ ١٦١, والترمذي في السنن: ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١) باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث رقم (١٠٨، ١٠٩) وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وابن ماجه في السنن: ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١) باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١) الحديث رقم (٦٠٨)، وينظر التلخيص الحبير: ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(¬٤) في الصحيح: ١/ ٢٦٩، في كتاب الحيض (٣)، باب إنما الماء من الماء (٢١) الحديث رقم (٨٠/ ٣٤٣) و (٨١/ ٣٤٣).
(¬٥) ينظر ص: ١٧٧٥.

الصفحة 2725