كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)
وفرق ابن الرفعة بأن النّسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يومًا بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها (¬١)، والدّين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلال الشهر ويعقل انفكاكه عنه. قال: وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ.
الثالث: أنْ يكون كل واحد من الدليلين عامًا أي مثبتًا لحكم (¬٢) في موارد متعددة فتوزع ويحمل كلّ واحد منهما على بعض أفراده.
ومثاله ما روي عن زيد بن خالد الجهني (¬٣) أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (¬٤). رواه مسلم وهذا لفظه، وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أنْ يستشهد" (¬٥). وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران بن
---------------
(¬١) (عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يومًا بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها) ساقطة من (ت).
(¬٢) في (غ): مثبتا بحكم.
(¬٣) زيد بن خالد الجهني مدني صحابي مشهور شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة ٧٨ هـ بالمدينة. ينظر ترجمته: في الإصابة: ٣/ ٢٧ رقم (٢٨٨٩)، وتقريب التهذيب: ص ٢٢٣ رقم (٢١٣٣).
(¬٤) أخرجه مسلم في الصحيح: ٣/ ١٣٤٤، كتاب الأقضية (٣٠)، باب بيان خير الشهود (٩) رقم (١٩/ ١٧١٩). أخرجه من رواية زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -.
(¬٥) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٠، والنسائي في السنن الكبرى: ٥/ ٣٨٧ رقم (٩٢١٩).