كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)
أمّا إذا لم يقبل النسخ، ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى:
فإنْ كانا معلومين؛ قال الإمام: فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر (¬١).
واعترض عليه النقشواني بأنّ المدلول إن لم يقبل النسح يمتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم بل يجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر (¬٢).
وإنْ كانا مظنونين (¬٣) طلب الترجيح.
ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوّة والعموم من غير فرق، ولم يذكر المصنف ذلك.
وثانيها: أنْ يجهل المتأخر منهما:
فإنْ كانا معلومين فيتساقطان، ويرجع إلى غيرهما؛ لأنَّه يجوز في كل واحد منهما أنْ يكون هو المتأخر.
وإنْ كانا مظنونين تعين الترجيح.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: "وإن جهل فالتساقط" أي فيما إذا كانا معلومين، أو الترجيح، أي فيما إذا كانا مظنونين.
وثالثها: أنْ يعلم مقارنتهما, ولم يذكره في الكتاب.
---------------
(¬١) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٤٥ - ٥٤٧.
(¬٢) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: ٢/ ٩٦٨.
(¬٣) في (ت): معلومين.