كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)

عُلِم تأخر القطعي عن الظني، أم تقدمه أم جهل الحال، وأمّا إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقا (¬١).
قال: (مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة لأنَّ الظنيين أقوى.
قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.
قلت: إن اتحد أصلها فمتحدة وإلا فممنوع).
ذهب الشافعي ومالك إلى أنَّه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة (¬٢)، والخلاف مع الحنفية (¬٣).
واستدل المصنف بأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنًّا مغايرًا للظنّ المستفاد من صاحبه، والظنَّان أقوى من الظنّ الواحد، فيعمل بالأقوى؛
---------------
(¬١) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٧١ - ٣٦٧٢.
(¬٢) وهو مذهب الإمام أحمد أيضًا ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص ٤٢١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٣٤، وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: ص ٣٧٦، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٣٤، وهو رأي محمد بن الحسن من الحنفية كما في فواتح الرحموت: ٢/ ٢١٠.
(¬٣) وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والكرخي: ينظر: كشف الأسرار: ٤/ ٧٨، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٤، والتوضيح على التلويح: ٢/ ٢٣٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١٠، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا (ص). حسين الجبوري: ص ١٢٠ ذكرها في مسألة الترجيح بكثرة الرواة وهي إحدى صور المسألة التي نحن بصددها كما نوه عنها الصفي الهندي في نهاية الوصول: ٨/ ٣٦٥٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٣٤.

الصفحة 2741