كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 7)

والذي قبله الخامس (¬١) والذي قبله الرابع (¬٢) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.
أمّا الأوّل (¬٣)؛ فللعلم بعدم المقارنة.
وأمّا الثاني (¬٤) والثالث (¬٥)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام.
---------------
(¬١) أن يظهر أمر لو قارن لمنع ظنا لا قطعًا كبينة الداخل.
(¬٢) أن يظهر نصّ أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فينقض الحكم.
(¬٣) وهو أنْ يَكونَ أمرًا متجدِدًا لم يكنْ حالَةَ الحكْمِ.
(¬٤) أنْ يحكم باجتهاده لدليلٍ أو أمارةٍ، ثمّ يظهرُ له دليلٌ أو أمارةٌ أرجحُ من الأوّل، ولا ينتهي إلى ظهور النّص.
(¬٥) أنْ يظهر دليلٌ أو أمارةٌ تساوي الأوّل فبطريق الأولى لا اعتبار به، وإن كان لو قارن لمنع من الحكم.

الصفحة 2939