كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
المشتري (¬١)، وفي أجرة نقد الثمن وجهان (¬٢) (¬٣).
ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (¬٤).
ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (¬٥) والبَرْدعةَ (¬٦) (¬٧) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.
---------------
(¬١) أي: أن المشتري واجب عليه تسليم الثمن، وهذا لا يتحقق إلا بوزن الثمن (كالذهب والفضة مثلًا)، فمؤنة الوزن وأجرته على المشتري.
(¬٢) أي: أجرة مَنْ يميَّز الثمن هل هو جيد أم زائف؟ فهذا فيه وجهان: البعض يرى الأجرة على البائع، وآخرون على المشتري.
في اللسان ٣/ ٤٢٥: "والنَّقْد والتَّنْقاد: تمييز الدراهم وإخراجُ الزَّيف منها. . . ونَقَدْتُ الدراهم وانتقَدتُها: إذا أخرجت منها الزَّيف". وفي المصباح ٢/ ٢٩١: "ونقدتُ الدراهم نقدًا، من باب قتل، والفاعل ناقد، والجمع نُقَّاد، مثل: كافر وكفار، وانتقدت: كذلك، إذا نظرتَهَا لتعرف جَيَّدها وزيفَها". مادة (نقد).
(¬٣) انظر: المجموع ٩/ ٢٧٩.
(¬٤) انظر: المجموع ٣/ ١٤٣.
(¬٥) الإكاف والأكاف من المراكب: شِبْه الرِّحال والأقتاب. لسان العرب ٩/ ٨، مادة (أكف).
(¬٦) في (ص): "البرذعة".
(¬٧) البَردعة: الحِلْس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. قال شِمْر: هي بالذال والدال. والجمع الراذع، وخَصَّ بعضهم به الحمار. لسان العرب ٨/ ٨، مادة (بردع، برذع).