كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
وقد ضَعَّف الآمدي وغيره هذا الجواب، وقال (¬١): هو صادر ممن لم يَعْلم عَوْر (¬٢) كلامه، فإنه إذا ثبت أنَّ تَرْكَ الحرام واجب، وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده، وقد تقرر أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتلبس (¬٣) بضدٍ من أضداده واجب، غايته أن الواجب مِنَ الأضدادِ غيرُ معين قبل تعيين المكلّف له، ولكن لا خلاف في وقوعه واجبًا بعد التعيين. وقال: "لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة. قال: "وغاية ما أُلْزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب، بل المحرم إذا تُرِك به محرمٌ آخر، كالزنا إذا حصل به ترك القتل - أن يكون واجبًا، وكان يجب أن تكون الصلاة حرامًا على هذه القاعدة عند ما إذا ترك بها واجبًا آخر، وله أن يجيب: بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة" قال: "وبالجملة إن استُبْعد فهو غاية العَوَص (¬٤) والإشكال،
---------------
(¬١) في (ص): "وقالوا". وهو خطأ؛ لأن قائل هذا الكلام الآمدي في "الإحكام". والظاهر أن ناسخ (ص) تصرف من عنده، لما رأى قوله: "وقد ضعف الآمدي وغيره"، فظن أن القائل هو الآمدي وغيره.
(¬٢) في (ص): "غور"، وفي (ت): "محوز".
والمثبت موافق لما في الإحكام: ١/ ١٩٦.
(¬٣) في (غ): "والتلبس".
(¬٤) في (غ)، و (ك): "الغَوْص". وهو الموافق لما في الإحكام ١/ ١٧٨، والأحسن ما أثبتُّه؛ إذ المعنى أنه في غاية الصعوبة.