كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية: إلى ما يَقْضِي فيها العقل بحسن أو قبح، واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمَه إياها إلى الأحكام الخمسة، وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحدٍ منهما، وهذه صورة مسألة الكتاب (¬١).
فقوله: "الاختيارية" احتراز عن الاضطرارية، وَفَاتَه أن يقول: التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح.
فنقول: ذهبت (¬٢) معتزلة البصرة (¬٣)، وبعض الفقهاء من الشافعية (¬٤) والحنفية (¬٥)، إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع (¬٦).
وذهب معتزلة بغداد (¬٧)، وبعض الإمامية (¬٨)، والشيخ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (¬٩)، إلى أنها محرمة (¬١٠).
---------------
(¬١) أي: مسألة الكتاب التي فيها الخلاف: هي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بواحدٍ من الحسن أو القبح.
(¬٢) في (ت) و (غ)، و (ك): "ذهب".
(¬٣) انظر: المعتمد ٢/ ٣١٥، المحصو ل ١ / ق ١/ ٢٠٩.
(¬٤) حكاه ابن السمعاني في القواطع عن القاضي أبي حامد المروروذيّ، وأبي إسحاق المروزي، وابن سريج وانظر: البحر المحيط ١/ ٢٠٣.
(¬٥) ذهب إليه أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٦٨، فواتح الرحموت ١/ ٤٩.
(¬٦) وبه قال أبو الفرج من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص ٦٨١، البحر المحيط ١/ ٢٠٣.
(¬٧) انظر: المعتمد ٢/ ٣١٥.
(¬٨) وبعض الحنفية. انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٦٨.
(¬٩) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، البحر ١/ ٢٠٤.
(¬١٠) وبه قال القاضي أبو بكر الأبهريّ المالكيّ، والقاضي أبو يعلى الحنبليّ، وقال: =