كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى في هذه المسألة بإباحة أو حظر من الفقهاء.
وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري (¬١) وأبو بكر الصيرفي (¬٢) في ذلك (¬٣).
والخلاف في هذه المسألة جارٍ في خطاب التكليف وخطاب الوضع على حدٍ سواء.
وفَسَّر الإمام توقف الشيخ: بعدم الحكم، أىِ: بانتفاء الأحكام.
---------------
= قد أومأ إليه أحمد رحمه الله، وذهب إليه أيضًا ابن حامد والحلواني من الحنابلة. انظر: إحكام الفصول ص ٦٨١، العدة ٤/ ١٢٣٨، المسودة ص ٤٧٤، شرح الكوكب ١/ ٣٢٧.
(¬١) هو الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعريّ، أبو الحسن العلامة، والبحر الفهَّامة. ولد بالبصرة سنة ٢٦٠ هـ، وقيل: ٢٧٠ هـ. قال الإمام أبو بكر الصَّيْرفيّ: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعريّ، فحجزهم في أقماع السِّمْسِم". من مصنفاته: الفصول في الردِّ على الملحدين، الردُّ على المجسِّمة، الإبانة عن أصول الديانة، وغيرها كثير. توفي سنة ٣٢٤، وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٣٤٦، وفيات ٣/ ٢٨٤، سير ١٥/ ٨٥، الطبقات الكبرى ٣/ ٣٤٧.
(¬٢) هو محمد بن عبد الله، أبو بكر الصَّيْرَفِيّ، الإمام الجليل الأصوليّ. كان يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعيّ. من تصانيفه: شرح الرسالة، كتاب في الإجماع، كتاب في الشروط. توفي سنة ٣٣٠ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٣/ ١٨٦، تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٩.
(¬٣) وبه قال كثير من الشافعية، وبعض الحنفية، وأكثر المالكية، وعامة أهل الحديث، وحكاه ابن حزم عن جميع أهل الظاهر، وقال: "وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره" انظر: التبصرة ص ٥٣٢، البحر المحيط ١/ ٢٠٥، إحكام الفصول ص ٦٨١، تيسير التحرير ٢/ ١٦٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٢.

الصفحة 382