كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

فإن قلت: هذا لا يجامع اختياركم أن التعلق قديم.
قلت: المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه، وهو منتف قبل البعثة؛ فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة، وفسرنا توقف الشيخ به (¬١).
فإن قلت: هل الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أم (¬٢) شرعي؟ قلت: هو عقلي لا شرعي.
بقي (مما ننبه) (¬٣) عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد، فإنه حكى في "المحصول" قول الوقف، ثم قال: "هذا الوقف تارة يُفسَّر: بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفًا بل قطعًا بعدم الحكم. وتارةً: بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإنْ كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر" (¬٤). انتهى. فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه (¬٥).
فإن قلت: ما عذر المصنف في ذلك؟
قلت: الظاهر أنه اتبع (¬٦) صاحب "الحاصل"، حيث
---------------
(¬١) أي: بانتفاء الحكم.
(¬٢) في (ص): "أو".
(¬٣) في (ت): "ما يُنَبَّه".
(¬٤) المحصول ١/ ق ١/ ٢١٠.
(¬٥) لأن المصنف نقل عن الإمام أنه يفسِّر الوقف بعدم الحكم، مع أنَّ الإمام ذكر معنيين للوقف ولم يختر أحدهما.
(¬٦) في (ص): "تبع".

الصفحة 385