كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
الشاهد، وَرُدَّ: بأن الشاهد يتضرر به (¬١) دون الغائب).
احتج القائلون: بأنها مُحَرَّمة بأن الأفعال الاختيارية تصرفٌ في (¬٢) مِلْك الغير بغير إذنه (¬٣)؛ فيحرم، قياسًا على التصرف في مِلْك الشاهد - الذي هو الإنسان - بغير إذنه، والجامع بَيِّنٌ.
ورُدَّ هذا بالفرق: وهو أن حرمة التصرف في مِلْك الشاهد بغير إذنه إنما كانت؛ لتضرره بذلك، وهذا بخلاف الغائب - وهو الله - لتنزهه عن الأضرار.
وقد عَلِمَ الواقفُ على هذا برَدِّ المصنفِ على الفريقين: أنه يختار الوقف.
واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال إمام الحرمين، قال: "فإنهم لم يَعْنُوا بالإباحة ورودَ خبرٍ عنها، وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك، والأمرُ على ما ذكروه. نعم لو قالوا: حَقٌّ على المالك (¬٤) أن يبيح (¬٥) - فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في تفاصيل النفع والضرر على مَنْ لا ينتفع ولا يَستضر" (¬٦).
---------------
(¬١) سقطت من (غ).
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في (ت)، و (ص): "إذن".
(¬٤) وهو المولى سبحانه وتعالى.
(¬٥) وهو مقتضى قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين.
(¬٦) البرهان ١/ ١٠٠.