كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

قال: (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن).
هذا إشارة إلى جوابٍ عن سؤال مقدَّر ذَكَره الفريقان على الواقفية بمعنى: لا حكم. ولك أن تقول: المصنف غنيٌّ عن ذِكْر هذا؛ إذ هو لا يفسر التوقف بمعنى عدم الحكم، بل بمعنى عدم العلم.
وتقرير السؤال: أن الأفعال إنْ كانت ممنوعًا منها فهي محرمة، وإلا فهي مباحة.
(والجواب: أنا لا نسلِّم أنها إذا لم تكن ممنوعًا منها تكون مباحة) (¬١)؛ لأن المباح هو ما أُعلم فاعلُه أو دُلَّ على أنه لا حرج في فعله ولا تركه، ولا يلزم من عدمِ المنع (الإذنُ؛ لأن عَدم المنع) (¬٢) أعمُّ من الإذن، والعام لا يستلزم الخاص (¬٣) (¬٤)).
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) سقطت من (غ).
(¬٣) فوجود العام لا يدل على وجود الخاص، مثل: الحيوان إذا وُجِد لا يلزم منه وجود الإنسان.
(¬٤) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ٢٠٩، الحاصل ١/ ٢٦٥، نهاية السول ١/ ٢٧٥، السراج الوهاج ١/ ١٩٦، المعتمد ٢/ ٣١٥، العدة ٤/ ١٢٣٨، شرح الكوكب ١/ ٣٢٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٤٨، إحكام الفصول ص ٦٨١.

الصفحة 391