كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

قال: (الفصل الثاني: في المحكوم عليه.
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز الحكم على المعدوم: كما أنَّا مأمورون بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -).
قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يُحْكم عليه، لا بمعنى أنَّ حال كونه معدومًا يكون مأمورًا، فإنه معلوم الفساد بالضرورة، بل بمعنى: أنه يجوز أن يكون الأمر موجودًا في الحال، ثم إن الشخص الذي يُوجد بعد ذلك يصير مأمورًا بذلك.
وأما سائر الفِرَق فقد أنكروه وعظَّموا النكير على شيخنا أبي الحسن - رضي الله عنه - حتى انتهى الأمر إلى (¬١) انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب، منهم أبو العباس القلانسي (¬٢) مِنْ قدماء الأصحاب.
وقال: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا، وإنما تثبت (¬٣) هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين، كما
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) لم أقف على ترجمته، والمذكور في كتب التراجم أبو العز القلانسي، وهو مقرئ، فالله أعلم هل في كلام الشارح تصحيف؟ انظر: ترجمة أبي العز في: الطبقات الكبرى ٦/ ٩٧، سير ١٩/ ٤٩٦، الإعلام ٦/ ١٠١. وقد راجعت طبقات الشافعية للإسنوي، وابن قاضي شهبة، وابن الصلاح، وابن هداية الله، فلم أَعْثُرْ على ذكر لأبي العباس القلانسيّ، وكذا في البداية والنهاية، فالله أعلم.
(¬٣) في (ص): "ثبتت".

الصفحة 395