كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

تعالى بسمعه القديم، وإلى هذا الإخبار أشار عليه السلام بقوله: "لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك" (¬١)، فالله تعالى يثني على نفسه دائمًا أزلًا وأبدًا، ولا معنى للثناء إلا الإخبار". قال: "وهذا واجبٌ حقٌّ لا يُنكره إلا مَن لم يُرَيَّض بالعلوم العقلية الكلامية" (¬٢).
والثاني: من اعتراضَي الإمام: أنه لو (¬٣) كان بمعنى الإخبار ثَمَّ (¬٤) لقَبِل الصدقَ والكذب، ولكان يلزم أن لا يجوز العفو؛ لأن الخُلف في خبر الله محال (¬٥). وهو ضعيف؛ لأنا نقول: الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا لم يحصل عفو. ذكره الأصفهاني في شرح المحصول.
ثم اعترض الخصم على الجواب: بأن الأمرَ بالمعنى الذي ذكرتموه أيضًا محال في حق الله تعالى دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه تعالى إذا أخبر في الأزل يكون قد أخبر ولا سامعَ ولا مأمورَ ومَنْهِيَّ، وصار كمن خلا بنفسه يُحَدِّثها، وذلك عبث، بخلاف أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن بين يديه مَنْ يسمع
---------------
(¬١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٩٦. وأبو داود في سننه ٢/ ١٣٤، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم ١٤٩٧. والنسائي ٣/ ٢٤٨، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، رقم ١٧٤٧. والترمذي ٥/ ٥٢٤، كتاب الدعوات، باب في دعاء الوتر، رقم ٣٥٦٦. وابن ماجه ١/ ٣٧٣، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم ١١٧٩.
(¬٢) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٦١٦ - ١٦١٧، مع تصرف من الشارح واختصار.
(¬٣) في (ت): "إن".
(¬٤) سقطت من (ص).
(¬٥) انظر هذين الاعتراضين في المحصول ١/ ق ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣.

الصفحة 399