كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

تنبيه:
قد يُسأل عن الفَرْق بين هذه المسألة، وبين قولنا: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة، وقد نفينا الأحكام قبل ورودهم ثَمَّ، وأثبتناها هنا في الأزل؟
والجواب: ما تقدم في خلال الكلام من أن معنى قولنا: لا حكم قبل ورود الشرع - أن الخطاب إنما يتعلق بما بعد البعثة لا بما قبلها، فالمنفي (¬١) هناك تَعَلُّقُ الأحكام لا ذواتُها، والذي ندعيه ها هنا في الأزل ذواتُها، فلا تناقض بين الكلامين (¬٢).
قال: (الثانية: لا يُجَوِّز تكليفَ الغافل مَنْ أحال تكليفَ المحال؛ فإن (إتيان (¬٣) الفعل) (¬٤) امتثالًا يعتمد العلم ولا يكفي (¬٥) مجردُ الفعل، لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات". ونوقض بوجوب المعرفة. وأجيب: بأنه مستثنى).
---------------
(¬١) في (ك): "فالمنتفي".
(¬٢) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٤٢٩، التحصيل ١/ ٣٢٨، الحاصل ١/ ٤٧٩، المستصفى ١/ ٢٨٣، نهاية السول ١/ ٢٩٨، السراج الوهاج ١/ ٢٠٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٧٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣١، ٢٣٨، فواتح الرحموت ١/ ١٤٦، شرح الكوكب ١/ ٥١٣.
(¬٣) سقطت من "ص"، و (ك).
(¬٤) في نهاية السول ١/ ٣١٥، والسراج الوهاج ١/ ٢١٠: "الإتيان بالفعل". وهو أحسن.
(¬٥) في (غ): يكون.

الصفحة 405