كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
وقال القاضي في "مختصر التقريب": "إن هذا القسم لا يُسَمَّى عند المحققين إكراهًا؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع (تصور اقتدارٍ) (¬١)، فلا يوسف ذو الرعشة الضرورية بالإكراه، وإنما المُكْره من يُخَوَّف ويُضْطر إلى أن يُحَرِّك يده على اقتدار واختيار" (¬٢). وقد ذهب أصحابنا إلى أن ذلك لا يمنع التكليف، صَرَّح به طوائفهم القاضي (¬٣)، وإمام الحرمين (¬٤). وأبو إسحاق الشيرازي (¬٥)، والغزالي (¬٦) وجماعة، ومال إليه الإمام (¬٧).
وذهبت (¬٨) المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف، وهذا ما أفهمه كلامُ المصنف، كذا نقله جماعة، وحكاية (¬٩) إمام الحرمين عنهم: "أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفًا بها. قال: وبنوا ذلك على أصولهم في وجوب إثابة المكلَّف، والمحمولُ على الشيء لا يُثاب عليه"، قال: "وقد ألزمهم القاضي المُكْرَه على القتل فإنه مَنْهِيٌ عنه وآثم به لو أقدم عليه. وهذه
---------------
(¬١) في (ك): "الاقتدار".
(¬٢) انظر: التلخيص ١/ ١٤٠، مع تصرف من الشارح.
(¬٣) انظر: المرجع السابق.
(¬٤) البرهان ١/ ١٠٦.
(¬٥) اللمع ص ٢٠، وشرح اللمع ١/ ٢٧١.
(¬٦) المستصفى ١/ ٣٠٢.
(¬٧) المحصول ١/ ق ٢/ ٤٤٩.
(¬٨) في (ت): "وذهب".
(¬٩) في (ت): "وحكاه".