كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

ومنها: إذا أكْرِه حتى أكل بنفسه وهو صائم، أو أكرهت المرأة حتى مكَّنت من نفسها - ففي الفطر قولان (¬١).
ومنها: إذا حلف بالله مكرهًا انعقدت يمينه على وجه، حكاه ابن الرفعة.

قال: (الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل (¬٢) قبلها).
هذه (¬٣) المسألة من مشكلات المواضع، وفيها اضطراب في المنقول، وغَوْر في المعقول (¬٤)، ونحن نذكر مقالات الناس، والتنبيه على جهة الاختلاف، ثم نعمد إلى الرأي الأسَدِّ فنناضل عنه. فنقول:
قال القاضي في "مختصر التقريب" باختصار إمام الحرمين: "الفعل مأمور به في حال حدوثه. ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث الفعل المأمورِ به أمرُ إيجابٍ وإلزام، ولكنه يتضمن الاقتضاءَ والترغيبَ والدلالةَ على امتثال الأمور به، وإذا تحقق الامتثالُ فالأمر يتعلق به، ولكن
---------------
= فأُسقط أثره. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٤: "الإكراه على فعل ينافي الصلاة، فتبطل قطعًا؛ لندوره".
(¬١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٤.
(¬٢) سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ).
(¬٣) سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ).
(¬٤) قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول ص ١٤٦: "هذه المسألة لعلها أغمض مسألةٍ في أصول الفقه".

الصفحة 421