كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال: القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل، ولا امتناع من (¬١) كون المؤثر مقارنًا للأثر، فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع؛ فبطل دعواكم أنَّ ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورًا (¬٢).
والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف، وهو يتمشى على (تقدير التزام الخصم أن العلةَ مع المعلول (¬٣).
والثاني (¬٤): يتمشى على) (¬٥) تقدير (¬٦) قوله: العلة قبل المعلول. وتوجيه (¬٧) كلام المصنف على التقرير الثاني أن يقال: قلنا (¬٨) يكون التكليف حال القدرة والداعية معه، ويلزم من مجموعهما وجوبُ الوقوع.
---------------
(¬١) في (ص): "في".
(¬٢) الفرق بن التقرير الأول لكلام المصنف والتقرير الثاني: أن التقرير الأول إلزام للخصم بنفس دعواه لإبطال مذهبه. والتقرير الثاني: إبطالٌ لذات الدليل، وهو امتناع القدرة مع وجوب الوقوع، وأنه لا امتناع في ذلك، مثل المؤثر يجب وقوع أثره، وهو مقارن له.
(¬٣) أي: العلة مقارنة للمعلول لا قبله؛ لأنه لو قَدَّر أن الخصم لا يلتزم بهذا ويقول: بأن العلة قبل المعلول، فإن هذا يعني أن وجود القدرة والداعية لا يوجب وقوع الفعل، فيبطل رد المصنف عليهم.
(¬٤) أي: التقرير الثاني.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (ص): "تقرير". وهو خطأ.
(¬٧) في (ت): "وتوجه".
(¬٨) في (ص): "فإما". وهو خطأ؛ لأن جواب المصنف: "قلنا حال القدرة والداعية كذلك" - بناءً على التقرير الأول، فأراد الشارح أن يُبين كيف يكون جوابه على التقرير الثاني.