كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
بِمُؤْمِنِينَ} (¬١). فنقول: ذهب جماهير الأصحاب (¬٢) إلى أنه يجوز التكليف بالمحال.
وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقًا، وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد (¬٣) وإمام الحرمين (¬٤) والغزالي (¬٥)، واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كما صرح به في "شرح العنوان" (¬٦) (¬٧).
وذهب قوم إلى أنه إنْ كان ممتنعًا لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادَّعى أنَّ الغزالي مال إليه (¬٨).
---------------
(¬١) سورة يوسف: الآية ١٠٣.
(¬٢) قال به الطوفي من الحنابلة. شرح الكوكب ١/ ٤٨٦.
(¬٣) الإسفراييني. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٧، البحر المحيط ٢/ ١١٣.
(¬٤) انظر: البرهان ١/ ١٠٤.
(¬٥) انظر: المستصفى ١/ ٢٩١.
(¬٦) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٧، البحر المحيط ٢/ ١١٣".
(¬٧) وذهب إليه ابن الحاجب، انظر: بيان المختصر ١/ ٤١٣، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩.
(¬٨) قال الآمدي في الإحكام ١/ ١٩٢: "والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته، كالجمع بين الضدين ونحوه. وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل الغزالي رحمه الله". والمراد بالممتنع لذاته: هو الممتنع عادةً وعقلًا، كالجمع بين السواد والبياض. ويقابله الممتنع لغيره، وهو نوعان: الأول: الممتنع عادة لا عقلًا، كالمشي من الزَّمِن والطيران من الإنسان. والثاني: الممتنع عقلًا لا عادة، كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٦، وقال البناني في =