كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

كان مُتَصَوَّرًا لكان ثابتًا (¬١)، ولكنه غير ثابت (¬٢)، فلا يكون متصورًا (¬٣). وإذا كان غير مُتَصَوَّر فلا يكلَّف به؛ لأنه والحالة هذه مجهول. قال الغزالي: "والمطلوب ينبغي أن يكون مفهومًا للمكلَّف بالاتفاق" (¬٤).
وأجاب المصنف: بأنه إنْ كان غير متصور كما ذكرتم - فيمتنع منكم الحكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، فلِمَ حكمتم عليه بالاستحالة (¬٥).
ولقائل أن يقول: الحكم باستحالته إنما يَتوقف على تصوره في الذهن، لا على تصور وجوده في الخارج، ولا يمتنع تصوره (¬٦) في الذهن، وليس المراد مِنْ قوله: لا يُتصور وجوده، الوجودُ الذهني بل الخارجي. وهذا حق.
وجوابه: أنا لا نسلم أن كل ما لا يتصور وجوده في الخارج لا يُطْلب، وهل النزاع إلا فيه (¬٧)؟ !
قال: (غير واقع بالممتنع لذاته، كإعدام القديم وقلبِ الحقائق).
---------------
(¬١) هذا مُقَدَّم القضية الشرطية، وهو مستفاد من القياس الحملي السابق.
(¬٢) هذا التالي. ومعنى كونه غير ثابت أنه لا وجود له في الخارج.
(¬٣) هذه النتيجة. وهذا قياس استثنائي كما هو واضح.
(¬٤) المستصفى ١/ ٢٩٢.
(¬٥) فحكمكم عليه بالاستحالة دليل تصوركم له.
(¬٦) أي: المحال.
(¬٧) أي: استدلال الخصم بمثل هذا مصادرة؛ لأنه محل النزاع.

الصفحة 440