كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وفي الزكاة ثلاثة أشياء:
الخطاب بأدائها، وهو حاصل لما بيناه (¬١).
والثاني: ثبوتها في الذمة، وهو حاصل أيضًا لا يفترق الحال بين المسلم والكافر فيه.
و(¬٢) الثالث: تعلقها بالمال، وهذا يظهر أنه في المسلم خاصَّةً دون الكافر لما ستعرفه على الأثر إن شاء الله تعالى.
فنقول: والمباحثة الثانية: أنَّ إطلاق الخلاف بخطاب الكفار بالفروع ربما يُتوهم منه أنَّ مَنْ يقول بتكليفهم بالفروع يقول: إن (¬٣) كلَّ حكمٍ ثبت في حق المسلمين ثبت في حقهم، ومن لا يقول بذلك يقول: لا يثبت في حقهم شيء من فروع الأحكام، وليس الامر على هذا التوهم. وكَشْف الغطاء في ذلك أن الخطاب على قسمين: خطاب تكليف، وخطاب وضع. فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف (¬٤)، وليس كل تكليف أيضًا، بل ما لم (¬٥) نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعض المؤمنين، وإنما المراد العامة التي شَمِلهم لفظُها هل يكون الكفر مانعًا مِنْ تعلقها بهم أو لا؟
---------------
(¬١) أي: والخطاب بالأداء حاصل للكفار، لما بيّنه في المسألة من كونهم مكلفين بالفروع.
(¬٢) سقطت الواو من (ص).
(¬٣) سقطت من (ص) و (ك).
(¬٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٤٢.
(¬٥) سقطت من (ت).

الصفحة 454