كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

أبا حنيفة قال بها في الأنكحة، وهو صَدْرُ القائلين بعدم تكليفهم بالفروع (¬١). وأما صحة البيع ونحوِه إذا جرى على الوضع (¬٢) الشرعي فلا نَعْلم مَنْ يقول بفساده في حقهم.
ومِنْ خطاب الوضع ثبوت المالِ في ذمتهم (¬٣) في الديون، وفي الكفارات (¬٤) عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم كما ثبتت (¬٥) في حق المسلمين (¬٦). وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالَبون بأدائها
---------------
(¬١) بَيَّن الحنفية أن مسألة عدم تكليف الكفار بالفروع ليست منقولة عن أبي حنيفة وأصحابه. قال الشيخ المطيعي: "وليست هذه المسألة منقولةً عن أبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف ومحمد وزفر، وإنما البخاريون استخرجوا هذه المسألة، أي: أن الكافر مكلف بالاعتقاد دون الأداء، من قول محمد في المبسوط. اهـ من مسلم الثبوت وشرحه كشف المبهم. . . قال الكمال بن الهمام: والمسألة ليست بمحفوظة عن المتقدمين، وإنما استنبطها مشايخ بخارى من بعض تفريعاتهم، والعراقيون: أنهم مخاطبون بالكل، وهو القول المنصور الذي تعاضده الأدلة". سلم الوصول ١/ ٣٧١. وانظر: تيسير التحرير ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ١٣٠، أصول السرخسي ١/ ٧٤.
(¬٢) في (ك): "الوجه".
(¬٣) في (غ): "ذممهم".
(¬٤) مثل كفارة الظهار، واليمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر ص ٢٥٥: "ومما يجري عليه في أحكام المسلمين: وجوب كفارة القتل، والظهار، واليمين، والصيد في الحرم، وحد الزنا والسرقة". وانظر: البحر المحيط ٢/ ١٤١.
(¬٥) في (ت): "يثبت".
(¬٦) هناك نزاع في ثبوت الكفارات على الكفار، والذي ذهب إليه الحنفية والمالكية عدم وجوبها عليهم. انظر: تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية ص ١٣٦، ١٥٣.

الصفحة 457