كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (¬١) (¬٢). وأيضًا: فإنهم (¬٣) كُلِّفوا بالنواهي؛ لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأوامر (¬٤) قياسًا).
اسْتُدِلَّ على المختار بأوجه:
الأول: أن المقتضِي لتناول الكفار قائمٌ مثل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} (¬٥) وغيرها، والكفر لا يمنع من التناول؛ للتمكن من إزالته، فأشبه الحدَثَ المانعَ من الصلاة، إذ كل منهما مانع ممكِن الزوال، وما قال أحد من المسلمين: إن المُحْدِث لا يكلّف بالصلاة - حتى نبغ أبو هاشم (¬٦) وقال مُنْكَرًا من القول وزورًا.
قلت: والاستدلال بنحو: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} مستقيم، وأما ما حُكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كل ما جاء في القرآن {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} فالمراد المؤمنون" - فلم يصح عنه.
---------------
(¬١) في (غ)، و (ك): "فويل للمشركين".
(¬٢) سورة فصلت: الآيتان ٦، ٧.
(¬٣) في (ت): "إنهم".
(¬٤) في (ص)، و (غ)، و (ك): "بالأمر". وهو غير مناسب.
(¬٥) سورة البقرة: الآية ٢١.
(¬٦) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي عليٍّ محمد بن عبد الوهَّاب الجبائيّ المعتزليّ، من كبار الأذكياء. ولد سنة ٢٤٧ هـ. كان خبيرًا بعلم الكلام، قويَّ العارضة، له من الكتب: الجامع الكبير، الجامع الصغير، العَرَض، وغيرها. توفي سنة ٣٢١ هـ.
انظر: وفيات ٣/ ١٨٣، سير ١٥/ ٦٣، الفتح المبين ١/ ١٧٢.

الصفحة 464