كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
الثاني: أن الآيات الموعِدة بترك الفروع مثل قوله تعالى: {وَوَيْلٌ (¬١) لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (¬٢) ومثل قوله: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (¬٣) - دلت (¬٤) على أنهم كُلِّفوا ببعض الفروع، فيكونون مكلَّفين بالباقي؛ إذ لا قائل بالفرق، أو بالقياس.
الثالث: وهو دليلٌ على من فَصَّل وقال: تتناولهم المناهي دون الأوامر. ولك أن تجعله دليلًا على الفريقين، وبه يُشعر إيرادُ المصنف (¬٥)؛ حيث استدل لتناول النهي، ولو جعله دليلًا (¬٦) على من وافق في النهي لم يحتج إلى الاستدلال.
وتقريره (¬٧): أنَّ الدليل على أن النهي يتناولهم وجوبُ حَدِّ الزنا عليهم، فيُلحقَ به الأمر بجامع مطلق الطلب.
فإن قلت: لا نسلم أنه (¬٨) يتناول الكافرَ النهيُ ولا يَرِد وجوبُ حد
---------------
(¬١) في المخطوطات: "فويل". وهو خطأ.
(¬٢) سورة فصلت: ٦، ٧.
(¬٣) سورة المدثر: ٤٢، ٤٣.
(¬٤) في (غ)، و (ك): "دلّ".
(¬٥) أي: أن المصنف أورد هذا الدليل للردِّ على مَنْ فَصَّل وفَرَّق بين الأوامر والنواهي، وعلى مَنْ منع التكليف فيهما.
(¬٦) سقطت من (ت).
(¬٧) أي: وتقرير هذا الدليل.
(¬٨) في (ص): "بأنه".