كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
ومنها: التصرف في الخمر حرام عليهم عندنا، خلافًا لأبي حنيفة، وصَرَّح في "التَّتِمَّة" (¬١) ببناء المسألة على الأصل المذكور (¬٢).
فإن قلت: لِمَ لا جَرَى فيها خلافٌ مذهبيٌّ؟ قلت: شفاء الغليل في ذلك من وظائف كتابنا "الأشباه والنظائر" فعليك به.
ومنها: إذا دخل الكافرُ الحَرَم وقتل صيدًا لزمه الضمان، وقال في "المهذب": يحتمل أن لا يلزمه (¬٣).
خاتمة (¬٤):
قول المصنف وغيره: الفائدة تضعيف العذاب - قد يُفْهِم أنَّ الخلاف في تكليفهم بالفروع يختص بما يترتب عليه حرج من مأمور ومنهي، ويقتضي أن الإباحة لا تتعلق بهم (¬٥)، لا سيما على قول (¬٦): إنها ليست من التكليف. والظاهر تعلق الإباحة بهم فيما هو مباح، قال والدي (أطال الله
---------------
(¬١) كتاب "التتمة" لعبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولِّي الشافعي، وكتابه هذا تَمَّمَ به "الإبانة" لشيخه أبي القاسم الفُورانيّ، فعاجلته المنية عن تكميله، وانتهى فيه إلى الحدود.
انظر: سير ١٨/ ٥٨٥، الطبقات الكبرى ٥/ ١٠٧.
(¬٢) وهو تكليفهم بالفروع. انظر: الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ١٠٢.
(¬٣) انظر: المجموع ٧/ ٤٤٦. وعبارة الشيرازي: "ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه". قال النووي: "المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه".
(¬٤) في (ت): "فائدة".
(¬٥) أي: بالكفار.
(¬٦) في (ص)، و (ك): "قولنا".
الصفحة 471
3327