كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

عمره) (¬١) وقد يقال: إنَّ إقدامَهم على المباح وهُمْ غيرُ مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام (¬٢)؛ لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعلٍ حتى يعلم حكم الله فيه (¬٣)، فإنْ (¬٤) صح هذا فَهُمْ آثمون على جملة أفعالهم، وهذا البحث عام في الكتابِيِّين والمشركين (¬٥). قال والدي: وهو مما لم أره لغيري، وفيه عندي توقف (¬٦)، ولا ينافي القولُ به الحكمَ بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ لأن أثرها في الدنيا، والمقصود عقابهم في الآخرة (¬٧).
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) قوله: حرام، خبر "إن".
(¬٣) انظر: البحر المحيط ١/ ٢٢٣، وفيه استشكال البعض لهذا الإجماع؛ للتصريح بالبراءة الأصلية.
(¬٤) في (ك): "فلئن".
(¬٥) قال الزركشي في البحر ٢/ ١٤٢ بعد أن نقل كلام الشارح من غير عزو إليه: "ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنوا، وفي كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له".
(¬٦) لم يجزم الإمام تقي الدين بالحكم، بل علَّقه على صحة الإجماع.
(¬٧) انظر مسألة تكليف الكفار بالفروع في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٩٩، التحصيل ١/ ٣٢١، الحاصل ١/ ٤٧٣، المستصفى ١/ ٣٠٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠، الإحكام ١/ ١٤٤، البحر المحيط ٢/ ١٢٤، نهاية السول ١/ ٣٦٩، السراج الوهاج ١/ ٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢، بيان المختصر ١/ ٤٢٣، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أصول السرخسي ١/ ٧٣، شرح الكوكب ١/ ٥٠٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٠٠.

الصفحة 472