كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

والثاني: سقوط القضاء، وقد ضعفه ثَمَّ.
والخلاف في هذه المسألة إنما هو مبني على تفسيره بسقوط القضاء، أما إذا فُسِّر بما اختاره المصنف فامتثال الأمر يكون محصِّلًا للإجزاء من غير خلاف، وإنما خالف أبو هاشم وأتباعه إذا بُني على ذلك التفسير، فقالوا: (لا يمتنع) (¬١) الأمر بالقضاء أيضًا مع فعله. فحاصل ما يقوله أبو هاشم أنه (¬٢) لا يدل على الإجزاء، وإنما الإجزاء مستفاد مِنْ عدم دليل يدل على وجوب الإعادة. ولا خلاف بين أبي هاشم وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به.
وقد شَبَّه القرافي هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشرط (¬٣)، كما إذا قال: إنْ دخلتَ الدار فأنتَ حرٌ. فمَنْ قال: لا مفهوم للشرط - قال عدمُ عتقه ما لم يأتِ بالمشروط مستفادٌ من الملك السابق. ومن قال: له مفهوم - قال: هو مستفاد من ذلك، ومن مفهوم الشرط (¬٤) أيضًا. وكذلك الخلاف الذي هنا.
وإذا عرفتَ ذلك عَلِمتَ أن أبا هاشم لا يقول ببقاء شغل الذمة بعد الفعل؛ لأن (¬٥) الأمر بمجرده لا يدل عليه، وحينئذ فدليل المصنف عليه دليل
---------------
(¬١) في (ت): "لا يمنع".
(¬٢) أي: فعل المأمور به.
(¬٣) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٥٩٤.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) في (ت)، و (غ)، و (ك): "بل إن".

الصفحة 474