كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
والتواطؤ.
وإنْ كان منهما: فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله، والباقي من العبد، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق.
أو العكس، وهو مذهب ضعيف لم يَذْكُرْه في الكتاب.
وأما جمهور المحققين كالقاضي فمَنْ (¬١) بعده فقد توقفوا في الكل، وقالوا بإمكان كل واحدٍ من هذه الاحتمالات الأربعة، وهو الذي اختاره في الكتاب، حيث قال: "ولم يثبت تعيين الواضع".
وقال ابن الحاجب: "الظاهر (¬٢) قول الأشعري" (¬٣). ومعنى هذا: القولُ بالوقفِ (¬٤)؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات، وترجيح (¬٥) مذهب الأشعري بغلبة الظن.
وقد كان بعض الفقهاء (¬٦) يقول: إنَّ هذا الذي قاله (¬٧) ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته،
---------------
(¬١) في (ك): "ومن".
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) انظر: بيان المختصر ١/ ٢٧٨.
(¬٤) أي: معنى قول ابن الحاجب: بأن الظاهر مذهب الأشعري، هو القول بالوقف. فمرد مذهب ابن الحاجب إلى الوقف.
(¬٥) في (ص): "ويرجح".
(¬٦) في (ص)، و (غ)، و (ك): "الضعفاء".
(¬٧) في (ك): "قال".