كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)
توقف) (¬١)؛ لعدم (¬٢) القطع - فهو مصيب. وإن ادَّعى عدم الظهور فغير مصيب (¬٣). هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد - رضي الله عنه - في "شرح العنوان" (¬٤).
وأجاب (¬٥) عن الثاني: وهو التمسك بقوله: {مَا أنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} (¬٦): بأنا لا نسلم أنه ذمهم على تسميتهم بعضَ الأشياء، إنَّما ذمهم على اعتقادهم كونها آلهة. وإليه أشار بقوله: "والذم للاعتقاد".
وعن الثالث: وهو التمسك بقوله: {وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ} (¬٧): بأنه إذا انتفت الحقيقة وهي أن يكون المراد بها (¬٨) الجارحة، وثبت العدول إلى المجاز (¬٩) - فليس صَرْفُكَ إياه إلى اللغات أولى مِنْ صرفنا إياه إلى الإقدار (¬١٠)
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) في (ك): "بعدم".
(¬٣) يعني: أن مَنْ توقف عن قولٍ من الأقوال في تحديد مَنْ هو الواضع؛ لعدم القطع في أحدٍ من تلك الأقوال - فتوقفه صحيح، وهو مصيب في هذا. وإنْ توقف لعدم ظهور أحد الأقوال على غيرها - فهو غير مصيب.
(¬٤) سبق النقل أن هذا هو رأي الآمدي رضي الله عنه.
(¬٥) أي: المصنف.
(¬٦) سورة النجم: الآية ٢٣.
(¬٧) سورة الروم: الآية ٢٢.
(¬٨) في (ت): "أنها".
(¬٩) وهي: اللغات.
(¬١٠) في (ك): "الاقتدار".