كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وإضافة الأصول إلى الفقه مِنْ هذا القبيل تُفيد اختصاصَ الأصولِ بالفقه) (¬١) في معنى لفظة "الأصول"، وهو كون الفقه متفرعًا عنه (¬٢). وظَهَر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي: ما يتَفَرَّع عنه الفقه.
والفقه كما يتفرع عن دليله، يتفرع عن العلم بدليله، فيسمى كلٌّ منهما أصلًا للفقه، ولا فَرْقَ في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية، فإن (¬٣) كلًا منهما يتفرع الفقه عنه، وعن العلم به (¬٤).
فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعةَ أشياء:
الأدلة الإجمالية، وعِلْمُها، والأدلة التفصيلية، وعلمها.
وهذا ليس هو المُصْطَلح عليه (¬٥)، ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي؛ لأنَّه أعم منه، إلا إذا أخِذ بعد التسمية كما سيأتي (¬٦).
---------------
(¬١) في (ص): "وكانت الملك تفيد اختصاص الأصول بالفقه". وهذا تحريف وسقط.
(¬٢) فإضافة الأصول إلى الفقه تفيد التعريف؛ لأنها إضافة نكرة إلى معرفة، وتفيد الاختصاص في المعنى المشتق منه لفظة الأصول.
(¬٣) في (ت): "وأن"، وفي (ص): "بأن".
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) سقطت من (ص).
(¬٦) انظر: تعريف الأصول بمعناه الإضافي في: المحصول ١/ ق ١/ ٩١، شرح الكوكب: ١/ ٣٨، نهاية الوصول في دراية الأصول: ١/ ١٥، نهاية السول: ١/ ٧، التحصيل من المحصول: ١/ ١٦٧، تيسير التحرير: ١/ ١٠.

الصفحة 52