كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وصلاتُه - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة (¬١)، وإجمالُ الصلاة في الآية المذكورة، وبيانُ جبريلَ لها، ونسخُ التوجه إلى بيت المقدس، والإجماعُ على أنَّ بنت الابن لها السدس (مع البنت) (¬٢) عند عدم العاصب (¬٣)، وخبر ابن مسعود في ذلك (¬٤)، وقياس الأُرْز على البُّر، ومُرْسل سعيد بن
---------------
= الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، رقم: ١٧٤٤، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٤٧، في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث رقم: ٩، كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مالك أيضًا عن ابنٍ لكعب بن مالك رضي الله عنهما: ٢/ ٤٤٧، حديث رقم: ٨.
(¬١) أخرجه البخاري: ١/ ١٥٥، في كتاب القبلة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، رقم الحديث: ٣٨٨، وأخرجه في عدة مواضع، انظر الأرقام: ٤٥٦، ٤٨٢ - ٤٨٤، ١١١٤، ١٥٢١، ٢٨٢٦، ٤٠٣٨، ٤١٣٩. وأخرجه مسلم: ٢/ ٩٦٦، في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، رقم الحديث: ١٣٢٩.
(¬٢) في (ص): "مع الثلث". وهو خطأ ظاهر.
(¬٣) وهو أخوها الشقيق. انظر: الرحبية بشرح المارديني وتعليق د. مصطفى البغا: ٦٨، ٨٦.
(¬٤) خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٧٧، في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم: ٦٣٥٥. والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٣٤، وقال صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠، في الفرائض، باب فرض الابنة، وباب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر. ونص الخبر كما في البخاري والبيهقي: "هُزَيْل بن شُرَحْبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابن وأختٍ. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فَسَيُتابِعُني. فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدي، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن =

الصفحة 54