كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

المسيَّب (¬١) في النهي عن بيع اللحم بالحيوان (¬٢)، وقول عثمان
---------------
= السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
(¬١) هو سعيد بن المسيَّب بن حَزْن، أبو محمد المخزوميُّ القرشي، أحد أعلام الدنيا، وسيد التابعين. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة ١٣. قال مكحول: "سعيد بن المسيَّب عالم العلماء". وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي رحمه الله عام ٩٤ هـ. انظر، طبقات ابن سعد: ٥/ ١١٩، حلية: ٢/ ١٦١، سير: ٤/ ٢١٧، شذرات: ١/ ١٠٢.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٥٥، في كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم، حديث رقم: ٦٤، عن سعيد بن المسيَّب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم. ورواه الشافعي عن مالك كما في الأم: ٣/ ٨١، ومستدرك الحاكم: ٢/ ٣٥، كتاب البيوع، والسنن الكبرى: ٥/ ٢٩٦، كتاب البيوع، باب بيع اللحم بالحيوان. ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك أيضًا في المراسيل: ١٦٦ - ١٦٧، حديث رقم: ١٧٨. قال ابن عبد البر في التمهيد: ٤/ ٣٢٢: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيَّب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، إلا ما حدثنا خلف بن قاسم - ثم ذكر السند إلى - يزيد بن مروان أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه". ووصله الدارقطني كذلك في سننه: ٣/ ٧٠ - ٧١، وقال: "تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيَّب مرسلًا". قال ابن حبان في المجروحين: ٣/ ١٠٥ عن يزيد هذا: "كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. سمعت محمد بن محمود قال: سمعت الدارمي: سمعت يحيى بن معين يقول: يزيد بن مروان كذاب". وانظر لسان الميزان: ٦/ ٢٩٣. وأخرج الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٥، =

الصفحة 55