كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

مَعْنى (¬١) لا يحتمل غيرَه، وهذا هو المَعْنِيُّ بالنص، سُمِّي به لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، مِنْ قولهم: نَصَّتِ الظبية جِيدها، إذا رَفَعَتْ، ومنه مِنَصَّة العروس (¬٢) وقد يطلق النص على ما يدل على معنى قطعًا ويحتمل غيره، كصيغ العموم في الجموع (¬٣)؛ فإنه لا بد لها من ثلاثة (¬٤) ويحتمل الزيادة. وقد جمع الشيخ تقي الدين [ص ١/ ١٧٢] ابن دقيق العيد - رضي الله عنه - في "شرح العنوان" الاصطلاحات في النص فقال: هي ثلاث:
أحدها: أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدًا (¬٥).
---------------
(¬١) في (ص): "فردًا معينًا".
(¬٢) في اللسان ٧/ ٩٧، مادة (نصص): "النَّصُّ: رَفْعُك الشيء. نَصَّ الحديثَ يَنُصُّه نَصًّا: رَفَعه. وكُلُّ ما أُظْهِرَ فقد نُصَّ. . . يقال: نَصَّ الحديث - إلى فلان، أىِ: رفعه. وكذلك: نَصَصْتُه إليه. ونصت الظبيةُ جيدها: رَفَعَتْه. ووضع على المِنَصَّة، أي: على غاية الفضيحة والشهرة والظهور. والمِنَصّةُ: ما تُظْهَرُ عليه العروسُ لتُرَى، وقد نَصَّها وانتصت هي".
(¬٣) أي: ألفاظ الجمع الدالة على العموم، قال القرافي في نفائس الأصول ٢/ ٦١١: "وما يدل على معنى قطعًا ويحتمل غيره كصيغ الجموع في العموم نحو قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}. قال القرافي في شرح التنقيح ص ٣٧ عن المشركين في الآية: "فإنه يقتضي قتل اثنين جزمًا، فهو نص في ذلك مع احتماله لقتل جميع المشركين". وإنما قال القرافي اثنين جزمًا، مع أن الشارح قال: ثلاثة؛ لأن المسألة خلافية بناءً على ما هو أقل الجمع. وانظر: البحر المحيط ٤/ ١٢٦.
(¬٤) أي: ثلاثة أفراد، فلا تطلق على اثنين ولا واحد.
(¬٥) وهذا هو اصطلاح الأصوليين، ومَثَّل القرافي له بأسماء الأعداد. انظر: نفائس الأصول ٢/ ٦١١.

الصفحة 550