كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

في بيع البراءة (¬١)، والمصلحة المرسلة في التترس (¬٢)، والأخذ بالأخف في دية
---------------
= ومن طريقه البيهقي في الكبرى: ٥/ ٢٩٦، عن الحسن عن سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشاة باللحم. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة". ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عَدَّة موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يُضم إلى مرسل سعيد بن المسيَّب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: ٣/ ١٠ عن مرسل سعيد بن المسيَّب رحمه الله: "وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه من رواية أبي أمية ابن يعلى عن نافع أيضًا، وأبو أمية ضعيف. وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختُلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة". وانظر، تكملة المجموع للسبكي: ١١/ ١٩٥.
(¬١) بيع البراءة هو أن يشترط البائعُ على المشتري التزام كلّ عيب يجده في المبيع على العموم، وقول عثمان - رضي الله عنه - أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ: ٢/ ٦١٣، والبيهقي من طريقه في الكبرى: ٥/ ٣٢٨. وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ٣/ ٢٥٥، بداية المجتهد: ٢/ ١٨٤، الحاوي: ٦/ ٣٢٩.
(¬٢) المصالح المرسلة: هي المصالح التي لا يُعلم هل اعتبرها الشارع أو ألغاها. انظر نهاية السول: ٤/ ٩٨. ومسألة التترس: هي ما إذا صال علينا كفار تترسوا بأسارى المسلمين، وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن الترس لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا من غير ذنب صَدَر منه. فإن قتل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة؛ لكونه لم يُعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب، ولم يقم أيضًا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة المسلمين، لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية؛ فلذلك يصح اعتبارها، أي: يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول: هذا الأسير مقتول بكل حال، فحِفْظ =

الصفحة 56