كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

ومَعْرِفَتُها بالاجتهاد، وأما (¬١) بدون ذلك فيكون مُقَلّدًا وإن اجتهد في تفريع المسائل.
ثم هذه الأدلة الكلية لها حقائق في أنفسها (من حيث دلالتُها، وتَعَلُّقُ العلمِ بها، فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في أنفسها) (¬٢)، أو للعلم بها؟ .
كلام المصنف يقتضي الثاني.
وكلام الإمام وغيره يقتضي الأول (¬٣).
ولكل منهما وجه، فإن الفقه كما يَتَوقَّف على الأدلة يتوقف على العلم بها، وقد يُرَجَّح ما فعله المصنف بأن العلم بالأدلة يُوصِل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول، إلا بواسطة العلم بها؛ لأنَّ الفقه علم، لكل أهل العُرْف يسمون المعلوم أصولًا، وكذلك يسمون المعلوم فقهًا، فتقول: هذا كتاب أصول، وكتاب فقه، والأولى جَعْل الأصول للأدلة، والفِقْه للعلم، لأنّه أقرب إلى الاستعمال اللغوي (¬٤).
ثم الأدلة لها اعتباران:
---------------
(¬١) في (ت): "أما".
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) انظر، المحصول: ١/ ق ١/ ٩٤، البحر المحيط: ١/ ٤٠.
(¬٤) أي: تفسير الأصول بالأدلة أقرب إلى الاستعمال اللغوي من تفسيره بالعلم؛ إذ معناه اللغوي: ما يتفرع عنه غيره، وهذا أقرب إلى الدليل منه إلى العلم، والفقه في اللغة الفهم، فنجعله في الاصطلاح للعلم. وانظر، البحر المحيط: ١/ ٤١.

الصفحة 60