كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

أمتي في الحمام فامرأتي طالق. وكانتا عند التعليق كما ذَكَر عَتَقت الأمة ولم تطلق المرأة؛ لأن الأمة (¬١) عتقت عند تمام التعليق الأول، وخرجت عن أن تكون أمته فلم يحصل شرط الطلاق، (وهذا لأن) (¬٢) أمته لا تكون حقيقةً إلا لمَنْ يملكها في الحال، ولو قَدَّم ذِكْر الأمة فقال: إنْ كانت أمتي في المأتم فامرأتي طالق، وإنْ كانت امرأتي في الحمام فأمتي حرة. وكانتا كما ذكر طَلُقَتْ المرأة، ثم إنْ كانت رجعية عتقت الأمة أيضًا وإلا فلا (¬٣). والفرع مسطور في فروع الطلاق أيضًا، وإنما تعتق الأمة في هذه الحالة لصدق لفظ الزوجة على الرجعية.
آخر (¬٤): لو حلف لا رأيتُ منكرًا إلا رفعته إلى القاضي فلان، ولم يَنْوِ أنه يرفعه إليه وهو قاض، وتمكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى عُزل ثم رَفَع إليه - ففي الحِنْث وجهان إذا مات ولم يَرْفع إليه إلا وهو معزول (¬٥).
و(¬٦) لو حلف: لا يدخل مَسْكن فلانٍ، فدخل مِلْكًا لَهُ لم يكن ساكِنَهُ فثلاثة أوجه، ثالثها: إنْ كان سَكَنَه في القاضي ساعةً مَا - حَنَث، وإلا فلا (¬٧).
---------------
(¬١) في (ص)، و (ك): "المرأة". وهو خطأ.
(¬٢) في (ص): "وهو الآن". وهو خطأ.
(¬٣) لأن الرجعية امرأته، فالوصف لا زال باقيًا، بخلاف البائنة فإنها وإنْ كانت تعتد منه لكنها ليست بامرأته؛ لأن النكاح قد زال.
(¬٤) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(¬٥) ففريق يقول بالحنث، وآخرون بعدمه.
(¬٦) سقطت الواو من (ص)، و (غ)، و (ك).
(¬٧) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ٨٣.

الصفحة 603