كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

أحدهما: حقيقتها في نفسها.
والثاني: من حيث دلالتُها على الفقه.
والمأخوذ في حد أصول الفقه إنما هو هذا الثاني، وهو مستفاد من الإضافة في قولنا أدلة الفقه؛ لما قدمناه أنّ الإضافة تُفيد اختصاصَ المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظة المضاف، فالشَّرْط في الأصولي معرفةُ أدلة الفقه من حيث دلالتُها على الفقه خاصة، وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفتُه بها.
ثم معرفةُ الأدلة من حيث كونُها أدلة - لا بد معه في الاستدلال من شروط، وهي كيفية الاستدلال، ومعظمها يُذكر في باب التعارض والتراجيح، فَجُعِلَت جزءًا آخر من أصول الفقه؛ لتوقف الفقه عليها.
وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال، ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة، وكيفية الاستدلال؛ لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربطٌ عقلي، فلا بد من اجتهاد يحصل به ظَنُّ الحكم.
فالفقه موقوف على الاجتهاد، والاجتهاد له شروطٌ يُحْتَاج إلى بيانها، فَجُعِلَت جزءًا ثالثًا من أصول الفقه؛ لتوقف الفقه عليها.
وهذا مجموع ما يذكر في أصول الفقه: الأدلة، وكيفيةُ الاستدلال، وكيفيةُ حال المُسْتَدِل.

الصفحة 61