كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

والإمام ومَنْ وافقه (¬١) يجعلون أصول الفقه عبارة عن الثلاثة.
والمصنف وطائفة يجعلونه عبارة عن معرفة الثلاثة (¬٢)، فالمعارف الثلاثة عندهم هي أصول الفقه، وقد تقدم البحث في ذلك.
فقول المصنف: "وكيفية الاستفادة" معطوف على دلائل الفقه، أي: ومعرفة كيفية الاستفادة، وكذا قوله: "وحال المستفيد" أي: ومعرفة حال المستفيد، والمراد بالمستفيد: المجتهد؛ لأنّه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها، ويقع في بعض النسخ: حال المُسْتَدِل وحال المستفيد. وهي غلط، كان في بعض النسخ: حال المستدل، وفي بعضها: حال المستفيد، فجمع بعض النُّسَّاخ بينهما، واقتضى هذا الغلط أن يُحْمل المستدل على المجتهد، والمستفيد على المقلّد؛ لأنّه يستفيد من المجتهد، لكن الفقه ليس موقوفًا على التقليد بوجه أصلًا، فلا يجوز أن يكون جزءًا من أصول الفقه، بخلاف الاجتهاد، فإن الفقه موقوف عليه، نعم إذا عُرِف المجتهد عُرف أن مَنْ سواه مقلّد، وهذا جاء بالعَرَض لا بالقصد، أعني: معرفة المقلّد.
نعم بعض الناس (قد يُسَمُّون) (¬٣) علمَ المقلّد فقهًا، فمِنْ هذا الوجه يحسن إدراجه في أصول الفقه؛ لتوقف فِقْهِه عليه.
---------------
(¬١) كصاحب التحصيل: ١/ ١٦٨، والحاصل: ١/ ٢٣٠، والآمدي في الإحكام: ١/ ٨، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول: ١/ ٢٤.
(¬٢) انظر في هذا، شرح اللمع: ٦، البرهان: ١/ ٨٥، بيان المختصر: ١/ ١٤، البحر المحيط: ١/ ٤٠.
(¬٣) في (ص)، و (ك): "قد سَمَّى".

الصفحة 62