كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 3)

هنا (¬١) (¬٢).

قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين:
أحدهما: أن المعاني غير متناهية (¬٣)، والألفاظ متناهية (¬٤)، فإذا وُزِّع (¬٥) لزم الاشتراك. ورُدَّ بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهٍ.
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينُه. ورُدَّ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك (¬٦)، وإن سُلِّم فوقوعه (¬٧) لا يقتضي وجوبَه (¬٨).
وأحاله (¬٩) آخرون؛ لأنه لا يُفْهم الغَرَض فيكون مَفْسَدةً. ونوقض
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) انظر تعريف الاشتراك في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٥٩، التحصيل ١/ ٢١٢، نهاية السول ٢/ ١١٤، السراج الوهاج ١/ ٣٠٦، شرح الأصفهاني ١/ ٢٠٨، التعريفات للجرجاني ص ١٩١.
(¬٣) هذه المقدمة الأولى.
(¬٤) هذه المقدمة الثانية.
(¬٥) أي: قُسِّمت الألفاظ على المعاني.
(¬٦) أي: الوجود زائد على الذات والعين، فليس هو الذات، وهو مشترك بين الممكن والواجب.
(¬٧) أي: وقوع الشيء.
(¬٨) أي: أن يكون واجب الوجود.
(¬٩) أي: أحال الاشتراك.

الصفحة 638