كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

أحدهما: أنَّه (¬١) بعد التسمية به (¬٢) لا يجب المحافظة على معنى الجمع.
والثاني: أنَّه جمع مضافٌ إلى معرفةٍ فَيَعُم، والعموم صادق على كل فرد.
وكلام المصنف محْتَمِل لما قاله الإمام، ولما قلناه بالطريق المذكور.
وعدول المصنف عن علم إلى معرفة (¬٣)، نُقَدِّم عليه مقدِّمة: وهي أنّ المعرفة تتعلق بالذوات، وهي التصور، والعلم يتعلق بالنِّسب وهو التصديق (¬٤)، فإذا أراد أنّ علم الأصول (¬٥) تصورٌ محضٌ فليس كذلك؛ لأنَّ العلم بكون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم - من أصول الفقه، وهو تصديق، فالإتيان بلفظ العلم في هذا المقام أحسن، لأنه أعم من المعرفة، ولهذا يُقَسَّم (¬٦) العلم إلى: التصور، والتصديق. ويقول النحاة في العلم إذا لم يكن عرفانًا.
---------------
(¬١) في (ص): "أن".
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) أي: عدول المصنف في تعريفه لأصول الفقه عن التعريف بـ: علم دلائل الفقه. . . الخ، إلى: معرفة دلائل الفقه. . . الخ.
(¬٤) أي: أنَّ المعرفة تتعلق بالذوات والمفردات، فمعرفتها تصور، وأما العِلْم فإنه يتعلق بالنسب بين الموضوع والمحمول، وهذا تصديق. انظر، تعريف التصور والتصديق في آداب البحث والمناظرة للشنقيطي: ٨، وحاشية البيجوري على متن السلم: ٢٨.
(¬٥) في (ت): "الأصولي".
(¬٦) في (ص): "ينقسم".

الصفحة 65