كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)
أدلة الأحكام التفصيلية، وأنَّ مَنْ عرفها عرف الفقه (¬١) ضرورة، بما قررناه (¬٢) من أنَّ النظر في الدليل يوجب العلم بالمدلول، فيلزم أن يكون الأصول فقهًا، وأن يكون كل أصولي فقيهًا، وهذا ظاهر البطلان، ولا يُنْجِي عن هذا (¬٣) قيدُ الإجمال في المعرفة، أو في الأدلة (¬٤)؛ لأن الإجمالي إن كان دليلًا للتفصيلي - لزم مِنْ حصولِه (¬٥) حصولُه، وإن لم يكن دليلًا للتفصيلي - فسدت إضافته إلى الفقه؛ لأن الفقه تفصيلي.
ودليل الفقه مجموع أمرين:
أحدهما: الإجمالية.
والثاني: التفصيلية.
والأول مندرج في الثاني، فكلُّ مَنْ علم الثاني علم الأول تقليدًا أو اجتهادًا، ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما، والأصول بالأول (¬٦) فقط.
وقد سَلِم من هذا السؤال ابنُ الحاجب حيث قال: إن حَدَّه لقبًا: العلمُ بالقواعد التي يُتَوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ومع ذلك يرد عليه أنَّ مِنَ القواعد النحوية وغيرها ما هو
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) في (ت): "ضرورةَ ما قررنا". وفي (ك): "ضرورةً مما قررناه".
(¬٣) أي: عن هذا البطلان.
(¬٤) في (ص)، و (ك): "الدلالة".
(¬٥) في (ص): "تحصيله". والضمير يعود على الدليل التفصيلي.
(¬٦) في (ص)، و (ك): "في الأول".
الصفحة 67
3327